العكاري: تحويل الأموال بين حسابات الزبائن إلكترونيا يساهم في الحد من التزوير
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن تحويل الأموال بين حسابات الزبائن إلكترونيا يساهم في الحد من التزوير.
وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “«خدمة LY PAY» سوف تحدث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الإلكترونية من حيث التسوق بهذه الخدمة”.
وأضاف “أفضل خدمة سوف تقدمها هي تحويل الاموال بين حسابات الزبائن على مستوى المصارف، الأمر الذي سوف يؤدي إلى التقليل من بعض الخدمات السابقة مثل الصكوك المصدقة أو خدمة RTGS، حيث إن هذه الخدمة توفر عليك الذهاب إلى البنوك، فقط اشترك في هذه الخدمة وتصبح تدير حسابك من بيتك حتى بعد الدوام، أي على مدار الساعة وهي خدمة سريعة جدا”.
وتابع “الأفضل الاشتراك في هذه الخدمة وهي تتميز بالسرعة والأمان حيث يتم خصم القيمة مباشرة من حساب الزبون المراد التحويل من حسابه وتضاف إلى حساب المستفيد في أي مصرف وبذلك تساهم هذه الخدمة في الحد من عمليات التزوير التي كانت تصاحب صكوك المقاصة بما فيها الصكوك المصدقة”.
الوسومالعكاري المصارف ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العكاري المصارف ليبيا هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
بعد مسلسل« الغاوي».. 5 سنوات حبسًا عقوبة التزوير فى الأوراق الرسمية
سلط مسلسل الغاوي والذي تم عرضه في مسلسلات رمضان 2025 ، الضوء على قضية هامة يقع فيها الكثير لتحقيق مطامع شخصية وهي التزوير في الأوراق الرسمية .
و تدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.
و شهدت أحداث المسلسل ، توعد "شمس" للخواجة بكشف حقيقته، وتنفيذ وعيده بفضحه فى وسائل الإعلام، بعدما تبين أنه محتال كبير قام بتزوير الأوراق الرسمية الخاصة باسمه وتاريخ ميلاده.
عقوبة تزوير الأوراق الرسمية
في هذا الصدد، نصت المادة (214 مكررا) من القانون ، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
ويعاقب كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها بالحبس مع الشغل.
كما يعاقب كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.