كتب عباس صباغ في" النهار": تنص المادة 49 من الدستور وفق التعديلات الأخيرة بموجب اتفاق الطائف، على أن انتخاب رئيس الجمهورية يستوجب نصاباً قانونياً هو ثلثا أعضاء المجلس.
 
فالنصاب القانوني من مجلس مؤلف من 128 نائباً هو 86، وهو العدد المطلوب أن يحصل عليه المرشح ليُعتبر فائزاً في الدورة الأولى من الجلسة المنعقدة للانتخاب.

وتضيف المادة أنه يُكتفى بالغالبية المطلقة، أي 65 نائباً في الدورات التي تلي، وذلك في الجلسة عينها وليس بعد رفع الجلسة التي افتتحت للشروع في انتخاب الرئيس.
 
تلك المادة، على الرغم من وضوحها، لا تزال موضع خلاف في التفسير وما إذا كان النصاب اللازم يجب أن يكون دائماً 86 نائباً، أو 65 وفق تفسير بعض القوى.
 
أما الخلاف الثاني فهو على تعديل الدستور لانتخاب موظفي الفئة الأولى والقضاة، وهذا ينسحب على قائد الجيش إذا كان في الخدمة الفعلية ولم يقدم استقالته قبل سنتين من موعد الانتخاب.
منذ عام 1958، ومع انتخاب قائد الجيش حينها اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، كانت عبارة ترد في التعديل الدستوري هي "استثنائياً ولمرة واحدة فقط"، وقد رافقت انتخاب قادة الجيش الآخرين وموظفي الفئة الأولى، مع استثناء عام 2008 عند انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا، ففي تلك الجلسة طالب نواب ومنهم بطرس حرب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة لتعديل الدستور قبل الانتخاب.
 
بيد أن الظروف التي أحاطت بتلك الجلسة حتمت انتخابه من دون تعديل دستوري، ولم يقدَّم طعن بذلك الانتخاب، الذي كان ليقبله المجلس الدستوري في حال تقديمه بحسب ما يؤكده خبراء دستوريون.
 
وقبل جلسة الانتخاب، أسهب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في شرح آلية تعديل الدستور وفق المادة 77 التي تنص على شروط ليست متوافرة راهناً، بدءاً من أن التعديل يكون في عقد عادي للمجلس، وصولاً إلى الاقتراح من الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية عليه، وضرورة توافر غالبية الـ86 صوتاً، وعند الإصرار على الاقتراح يجب التصويت على التعديل بغالبية ثلاثة أرباع اعضاء المجلس.
تُسلّم القوى السياسية في لبنان وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية يحتاج إلى تعديل دستوري بغالبية الـ86 صوتاً، فهل تم تجاوز النظرية المبنية على موعد الانتخاب وإسقاط المهل؟
يرى المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أنّه "لا يمكن التذرّع بانقضاء موعد الانتخاب الرئاسي من أجل إسقاط مدّة السنتين الواجب أن تفصل بين استقالة موظف الفئة الأولى وانقطاعه فعلياً عن الخدمة من جهة، وانتخابه رئيساً للجمهورية من جهة أخرى، وفقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادّة 49 من الدستور، وذلك لاعتبارات عدة".
ويقول لـ"النهار" إن "تلك الاعتبارات واردة في المادة 49 من الدستور، والحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور جاء صريحاً، ولا يجوز الاجتهاد في معرض النصّ الصريح". 
ويضيف: "الحظر المذكور جاء مطلقاً، والمطلق يُفَسر على إطلاقه. وليس من أي نص ولا من مبرر دستوري وقانوني ومنطقي لإسقاط مدة السنتين في حال انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي من دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
 
ويوضح يمين أنه "لو أراد المشترع الدستوريّ إسقاط الحظر بعد انقضاء الموعد الاصلي للانتخاب لكان نصّ على ذلك".
 
أما عن تقصير المهلة الواردة في المادة 49 والتي حددها المشرع بسنتين، فيشير إلى أنه "قد يكون هناك مبرر للاستغناء عن مدة السنتين أو تقصيرها إلى بضعة أيام في حال خلوّ سدّة الرئاسة بصورة مفاجئة خلال ولاية الرئيس من جراء الوفاة أو الاستقالة، بحيث لا يكون أمام موظفي الفئة الأولى الراغبين في خوض غمار الرئاسة متَّسَع من الوقت لتقديم الاستقالة والانقطاع فعلياً عن الوظيفة طيلة المدّة الأصلية الواجبة، وهو ما لحظه قانون الانتخابات النيابية رقم 44 للعام 2017 بتقليصه المدّة الفاصلة إلى أسبوعين بدلاً من سنتين أو ستة أشهر أو سواها، بالنسبة إلى ترشح بعض الموظفين والقضاة وأصحاب المراكز المحدّدة للانتخابات النيابية الفرعية التي قد تحدث خلال ولاية البرلمان بفعل شغور مفاجئ لمقعد نيابيّ أو أكثر، حيث ينصّ البند 7 من المادّة 43 من القانون على أنَّه "خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من أحكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".
 
ويشدد على أنه "ليس هناك أيّ مبرّر إطلاقاً للاستغناء عن المدة الفاصلة الواجبة عندما يكون الانتخاب الرئاسيّ متأخراً عن موعده وليس مبكراً.
 
والأسباب الموجبة للحظر تبقى قائمة بعد انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي، لا بل تصبح أكثر حضوراً".
 
لكن هل سيتم الأخذ بهذه المقاربة، أم أن مقاربات دستورية أخرى ستجد طريقها إلى ساحة النجمة؟ الإجابة تبقى في التاسع من الشهر المقبل، وربما بعد ذلك الموعد.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: تعدیل الدستور الفئة الأولى

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى للواء معتز البدوي رئيس الأحوال المدنية بالمنيا

 تقديرا لجهوده المتميزة، منح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نوط الامتياز من الطبقة الأولى للواء شرطة معتز محمد البدوي، مساعد مدير الاداره العامه لشؤون المناطق الجغرافيه لمنطقه شمال الصعيد لمحافظتي المنيا وبني سويف والفيوم.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لما بذله اللواء البدوي من جهود بارزة في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمل في قطاع الأحوال المدنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

وقد أعرب اللواء معتز محمد البدوي عن عميق امتنانه لفخامة الرئيس على هذا التكريم، مؤكدًا أن هذه الثقة الغالية ستكون دافعًا له ولجميع زملائه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
  • الرئيس السيسي يمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى للواء معتز البدوي رئيس الأحوال المدنية بالمنيا
  • الفاتيكان: بدء التصويت لانتخاب البابا الجديد في 7 مايو
  • الفاتيكان يغلق كنيسة سيستين استعدادًا لانتخاب بابا جديد بعد وفاة فرنسيس
  • استطلاع رأي CNN: شعبية ترامب أقل بأول 100 يوم من أي رئيس آخر خلال 7 عقود
  • هيئة الدواء تطلق إصدارها الخامس من دستور الأدوية المصري
  • رئيس الوزراء يعزي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة
  • محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة