كتب عباس صباغ في" النهار": تنص المادة 49 من الدستور وفق التعديلات الأخيرة بموجب اتفاق الطائف، على أن انتخاب رئيس الجمهورية يستوجب نصاباً قانونياً هو ثلثا أعضاء المجلس.
 
فالنصاب القانوني من مجلس مؤلف من 128 نائباً هو 86، وهو العدد المطلوب أن يحصل عليه المرشح ليُعتبر فائزاً في الدورة الأولى من الجلسة المنعقدة للانتخاب.

وتضيف المادة أنه يُكتفى بالغالبية المطلقة، أي 65 نائباً في الدورات التي تلي، وذلك في الجلسة عينها وليس بعد رفع الجلسة التي افتتحت للشروع في انتخاب الرئيس.
 
تلك المادة، على الرغم من وضوحها، لا تزال موضع خلاف في التفسير وما إذا كان النصاب اللازم يجب أن يكون دائماً 86 نائباً، أو 65 وفق تفسير بعض القوى.
 
أما الخلاف الثاني فهو على تعديل الدستور لانتخاب موظفي الفئة الأولى والقضاة، وهذا ينسحب على قائد الجيش إذا كان في الخدمة الفعلية ولم يقدم استقالته قبل سنتين من موعد الانتخاب.
منذ عام 1958، ومع انتخاب قائد الجيش حينها اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، كانت عبارة ترد في التعديل الدستوري هي "استثنائياً ولمرة واحدة فقط"، وقد رافقت انتخاب قادة الجيش الآخرين وموظفي الفئة الأولى، مع استثناء عام 2008 عند انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا، ففي تلك الجلسة طالب نواب ومنهم بطرس حرب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة لتعديل الدستور قبل الانتخاب.
 
بيد أن الظروف التي أحاطت بتلك الجلسة حتمت انتخابه من دون تعديل دستوري، ولم يقدَّم طعن بذلك الانتخاب، الذي كان ليقبله المجلس الدستوري في حال تقديمه بحسب ما يؤكده خبراء دستوريون.
 
وقبل جلسة الانتخاب، أسهب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في شرح آلية تعديل الدستور وفق المادة 77 التي تنص على شروط ليست متوافرة راهناً، بدءاً من أن التعديل يكون في عقد عادي للمجلس، وصولاً إلى الاقتراح من الحكومة وموافقة رئيس الجمهورية عليه، وضرورة توافر غالبية الـ86 صوتاً، وعند الإصرار على الاقتراح يجب التصويت على التعديل بغالبية ثلاثة أرباع اعضاء المجلس.
تُسلّم القوى السياسية في لبنان وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية يحتاج إلى تعديل دستوري بغالبية الـ86 صوتاً، فهل تم تجاوز النظرية المبنية على موعد الانتخاب وإسقاط المهل؟
يرى المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أنّه "لا يمكن التذرّع بانقضاء موعد الانتخاب الرئاسي من أجل إسقاط مدّة السنتين الواجب أن تفصل بين استقالة موظف الفئة الأولى وانقطاعه فعلياً عن الخدمة من جهة، وانتخابه رئيساً للجمهورية من جهة أخرى، وفقاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادّة 49 من الدستور، وذلك لاعتبارات عدة".
ويقول لـ"النهار" إن "تلك الاعتبارات واردة في المادة 49 من الدستور، والحظر الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور جاء صريحاً، ولا يجوز الاجتهاد في معرض النصّ الصريح". 
ويضيف: "الحظر المذكور جاء مطلقاً، والمطلق يُفَسر على إطلاقه. وليس من أي نص ولا من مبرر دستوري وقانوني ومنطقي لإسقاط مدة السنتين في حال انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي من دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
 
ويوضح يمين أنه "لو أراد المشترع الدستوريّ إسقاط الحظر بعد انقضاء الموعد الاصلي للانتخاب لكان نصّ على ذلك".
 
أما عن تقصير المهلة الواردة في المادة 49 والتي حددها المشرع بسنتين، فيشير إلى أنه "قد يكون هناك مبرر للاستغناء عن مدة السنتين أو تقصيرها إلى بضعة أيام في حال خلوّ سدّة الرئاسة بصورة مفاجئة خلال ولاية الرئيس من جراء الوفاة أو الاستقالة، بحيث لا يكون أمام موظفي الفئة الأولى الراغبين في خوض غمار الرئاسة متَّسَع من الوقت لتقديم الاستقالة والانقطاع فعلياً عن الوظيفة طيلة المدّة الأصلية الواجبة، وهو ما لحظه قانون الانتخابات النيابية رقم 44 للعام 2017 بتقليصه المدّة الفاصلة إلى أسبوعين بدلاً من سنتين أو ستة أشهر أو سواها، بالنسبة إلى ترشح بعض الموظفين والقضاة وأصحاب المراكز المحدّدة للانتخابات النيابية الفرعية التي قد تحدث خلال ولاية البرلمان بفعل شغور مفاجئ لمقعد نيابيّ أو أكثر، حيث ينصّ البند 7 من المادّة 43 من القانون على أنَّه "خلافاً لأحكام الفقرة (ج) من أحكام المادة 8 من هذا القانون، يجوز ترشيح الأشخاص المذكورين فيها إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة".
 
ويشدد على أنه "ليس هناك أيّ مبرّر إطلاقاً للاستغناء عن المدة الفاصلة الواجبة عندما يكون الانتخاب الرئاسيّ متأخراً عن موعده وليس مبكراً.
 
والأسباب الموجبة للحظر تبقى قائمة بعد انقضاء الموعد الأصلي للانتخاب الرئاسي، لا بل تصبح أكثر حضوراً".
 
لكن هل سيتم الأخذ بهذه المقاربة، أم أن مقاربات دستورية أخرى ستجد طريقها إلى ساحة النجمة؟ الإجابة تبقى في التاسع من الشهر المقبل، وربما بعد ذلك الموعد.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: تعدیل الدستور الفئة الأولى

إقرأ أيضاً:

قانون الانتخاب إلى الواجهة والصوتان التفضيليان أبرز التعديلات المتوقعة

كتب وجدي العريضي في" النهار": من يتابع ويواكب وفق معلومات موثوقة لـ"النهار"، يتأكد من مدى جدية الطبقة السياسية برمّتها، واستعداداتها التي انطلقت لا فقط للبلدية والنيابية، وإن كان الاستحقاق البلدي والاختياري يعتبر "بروفة" للنيابية، بل هو الأساس على مستوى الحاصل الانتخابي وسواه من الحسابات التي بدأ يعدّ البعض العدة لها منذ اليوم.
في السياق، وأمام التحالفات المتوقعة، فالتناغم الأرسلاني الجنبلاطي على قدم وساق، من خلدة إلى كليمنصو والعكس صحيح، في ظل اللقاءات التي تحصل بين الزعيمين الدرزيين، في وقت وإن كان التحالف بينهما مرتقباً، كذلك التواصل مستمر بين دارة خلدة والجاهلية عبر الوزير السابق وئام وهاب، ولا سيما أنهما تحالفا في الاستحقاقات النيابية السابقة، فهل يعود التحالف بينهما في الانتخابات المقبلة؟ فضلاً عما يجري في كل المقار السياسية والحزبية من اجتماعات واتصالات وزيارات تبقى بعيداً عن الأضواء والإعلام.
أما على صعيد قانون الانتخاب، فثمة معلومات موثوقة لـ"النهار"، بأن الصوتين التفضيليين يشقان طريقهما في إطار تعديل متوقع على القانون الانتخاب الحالي، وإن كان المكوّن المسيحي حتى الساعة لم يعط الجواب الشافي والكافي، لكن ثمة اتصالات بين الحلفاء السابقين لهذا الغرض، فيما عُلم زيارة من بعض النواب الحزبيين لرئيس مجلس النواب نبيه بري في الآونة الأخيرة، إذ بحث هذا الموضوع وبات جدياً.
 

مقالات مشابهة

  • المرأة المصرية تحتفل بمرور 69 عامًا على حق الانتخاب والتمثيل البرلماني
  • اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
  • بو الرايقه: انتخاب رئيس بتفويض شعبي هو مفتاح الاستقرار في ليبيا
  • قانون الانتخاب إلى الواجهة والصوتان التفضيليان أبرز التعديلات المتوقعة
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفير جمهورية العراق
  • رئيس الدولي للخماسي الحديث: مصر من أفضل الدول التي تنظم البطولات واللعبة أصبحت أكثر متعة وإثارة بالنظام الجديد
  • كيف نعرف «أرقام» مراكز الانتخاب؟
  • رئيس دفاع النواب: فلسطين قضية مصر الأولى التي خاضت من أجلها حروب كثيرة
  • الناطق باسم “حماس”: تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يطرحها العدو مرفوض
  • مجمع الكرادلة الهيئة التي تنتخب بابا الفاتيكان