أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.

ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.

ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.

واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.

شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • هل تتأثر شكوى المجنى عليه بوفاته في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • مصر.. منح رجل السلطة العامة الحق في القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط
  • الطفل الأقل من 15 سنة.. مشروع القانون يمنح الولي تقديم الشكوى في تلك الحالة
  • بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
  • مجلس النواب يبدأ نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 61 من مشروع القانون
  • بحضور محمود فوزي.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بشأن نظر قانون الإجراءات الجنائية
  • «مجلس النواب».. يوافق على 61 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا في حالة التلبس