البرلمان يوافق على 31 مادة.. ماذا حدث بمناقشة الإجراءات الجنائية اليوم؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
بدأت الجلسة بمناقشة واعتماد مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، دون إجراء أي تعديلات جوهرية على هذه المواد.
شهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض المواد:
مقترح تعديل جريمة الزناطالب أحد نواب حزب النور بتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ، مؤكدا أن ذلك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك، قوبل هذا المقترح بالرفض من قبل المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضحوا أن هذا التعديل يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية والحق المكفول للإبلاغ عن الجرائم، مؤكدين أن المواد الحالية لا تمس جوهر جريمة الزنا، بل تعنى بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية.
كما أيد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، رفض المقترح، مشيرا إلى توافق النصوص الحالية مع أحكام الشريعة الإسلامية كما انتهت إليه اللجنة المشتركة.
تعديل المادة (15)اقترح أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعديل المادة (15) بإضافة عبارة داخل الجلسة، معتبرا أن هذا التعديل سيعزز ضمانات المحامين.
إلا أن هذا المقترح رفضه نقيب المحامين ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلون، مؤكدين أن الصيغة الحالية جاءت بناءا على طلب نقابة المحامين، وأن النص المقترح لا علاقة له بجرائم الجلسات، وإنما يستهدف أفعالا قد تؤثر على القضاء أو الشهود أو احترام المحكمة.
مع انتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 31 مادة من مواد مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان جريمة الزنا مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."