البرلمان يوافق على 31 مادة.. ماذا حدث بمناقشة الإجراءات الجنائية اليوم؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
بدأت الجلسة بمناقشة واعتماد مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، دون إجراء أي تعديلات جوهرية على هذه المواد.
شهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض المواد:
مقترح تعديل جريمة الزناطالب أحد نواب حزب النور بتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ، مؤكدا أن ذلك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك، قوبل هذا المقترح بالرفض من قبل المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضحوا أن هذا التعديل يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية والحق المكفول للإبلاغ عن الجرائم، مؤكدين أن المواد الحالية لا تمس جوهر جريمة الزنا، بل تعنى بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية.
كما أيد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، رفض المقترح، مشيرا إلى توافق النصوص الحالية مع أحكام الشريعة الإسلامية كما انتهت إليه اللجنة المشتركة.
تعديل المادة (15)اقترح أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعديل المادة (15) بإضافة عبارة داخل الجلسة، معتبرا أن هذا التعديل سيعزز ضمانات المحامين.
إلا أن هذا المقترح رفضه نقيب المحامين ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلون، مؤكدين أن الصيغة الحالية جاءت بناءا على طلب نقابة المحامين، وأن النص المقترح لا علاقة له بجرائم الجلسات، وإنما يستهدف أفعالا قد تؤثر على القضاء أو الشهود أو احترام المحكمة.
مع انتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 31 مادة من مواد مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان جريمة الزنا مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
تعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبد الحليم علام نقيب المحامين.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.