حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري.
كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة ، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية
ويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على (500.000) درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس عباس يُصدر قرارا بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، قراراً بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك بناءً على مشروع مقترح من مجلس الوزراء.
ويهدف هذا القرار بقانون إلى إيجاد إطار قانوني موحد ناظم فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وبما ينعكس إيجاباً على النظام الضريبي في فلسطين، وتحقيق العدالة الضريبية، والحفاظ على حقوق المكلفين بالضريبة، من خلال التدرج في فرض نسب الضريبة وفقاً للقطاعات المختلفة في السوق الفلسطيني، دون المساس بالحد الأعلى لضريبة القيمة المضافة،
كما يهدف القرار بقانون، إلى وضع إجراءات وضوابط من شأنها الحد من التهرب الضريبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة العامة.
المصدر : وكالة سوا