السماح بإعادة بيع سيارات أقل من 3 سنوات.. لكن بهذه الشروط!
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2025، والذي تضمن شروط وكيفيات إعادة بيع سيارات أقل من ثلاث سنوات.
وبموجب هذا القانون، فإنه لا يمكن إعادة بيع السيارات أقل من 3 سنوات إلا بشـروط، من بينها دفع قيمة الامتياز الجبائي الممنوح.
وأوضح القانون، أن السيارات أقل من 3 سنوات غير قابلة للتنازل لمدة 36 شهرا إلا بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح .
من بين الحالات التي يمكن فيها التنازل مقابل دفع الإمتياز الجبائي، هي إعادة دفع كامل الإمتياز إذا كان التنازل في أجل يساوي أو يقل عن 12 شهرا من الجمركة، أو إعادة دفع 66% من الإمتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 12 شهرا و يقل أو يساوي 24 شهرا من الجمرك.
ومن بين الحالات أيضا، هي إعادة دفع 33% من الإمتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 12 شهرا و يقل أو يساوي 24 شهرا من الجمركة، أو إعادة دفع 33% من الإمتياز إذا كان التنازل في أجل يفوق 24 شهرا و يقل أو يساوي 36 شهرا من الجمركة.
وفي حالة بيع السيارة بعد 36 شهرا من جمركتها فلا يطالب بإعادة دفع الإمتياز.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إعادة دفع شهرا من أقل من
إقرأ أيضاً:
ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.