رفض استئناف المتهم الثاني في حريق استوديو الأهرام على حبسه 3 سنوات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، اليوم الأحد 29 ديسمبر، الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في قضية «حريق استوديو الأهرام»، وأيدت حكم حبسه 3 سنوات.
جدير بالذكر بأنه في1 أغسطس الماضي، عاقبت محكمة جنح العمرانية، 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية حريق استوديو الأهرام بالحبس 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
بداية الواقعة كانت بتاريخ 16 مارس الماضي، في استوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في العمرانية، بمحافظة الجيزة، تسببوا بخطئهم في إصابة 6 من المجني عليهم، "محمد.س"، و"على.ا"، و"سمير .ع"، و"عبدالرحمن.ر"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، نتيجة عدم مراعاتهم لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ احتياطات الأمان اللازمة في أثناء العمل.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني تحديدًا تسببا بإهمالهما في نشوب الحريق نتيجة مخالفة اشتراطات التأمين على الكهرباء داخل الاستوديو، ما أدى إلى حدوث خلل كهربائي أشعل عوازل الأسلاك الكهربائية وامتداد النيران إلى محتويات الاستوديو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استوديو الأهرام حريق استوديو الأهرام حبسه 3 سنوات جنح العمرانية حریق استودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة