قالت دار الإفتاء المصرية ، إن هناك فعلاً شائعًا يستهين به الكثيرين فيما حذر منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه من كبائر الذنوب ، منوهًا بأنه البلطجة .

متى أول رجب 2025؟.. الإفتاء تحدد بدايته بعد 81 ساعة من الآنما هي عقوبة البلطجة

وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال :  ما هي عقوبة البلطجة ؟ ، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البلطجة كلمة تعني استخدام العنف والقوة لترويع الناس أو أخذ ممتلكاتهم، وهي محرمة شرعًا ومجرَّمة قانونًا؛ وذلك لأنها كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وانتشارُها يقضي على الأمن والاستقرار .

وتابعت: الذي حرصت الشريعة الإسلامية على إرسائه في الأرض، وجعلته من مقتضيات مقاصدها، التي من ضِمْنها الحفاظُ على النفس والعرض والمال.

واستشهدت بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- : «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ» أخرجه مسلم في صحيحه.

حكم البلطجة وترويع الآمنين

وأكدت أنه نهت الشريعة الإسلامية عن مجرد ترويع الآمنين، حتى ولو كان على سبيل المزاح، أو باستخدام أداةٍ تافهة، أو بأخذ ما قلَّت قيمتُه؛ فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»، وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»، وأخرج البزار والطبراني عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ».

حكم الاستيلاء على ممتلكات الآخرين بالقوة

وأفادت بأن إذا زاد الترويع  إلى حد الاستيلاء على الممتلكات بالقوة أو حتى بإيهام القوة -فضلًا عن الخطف أو الاعتداء على النفس أو العرض- دخل ذلك في باب الحرابة وقطع الطريق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب؛ شدد القرآن الكريم الحدَّ فيها، وغلَّظ عقوبتها أشد التغليظ، وسَمَّى مرتكبيها محاربين لله ورسوله، وساعين في الأرض بالفساد، فقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]، بل نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتسابَهم إلى الإسلام فقال في الحديث المتفق عليه: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهم. ومن فداحة هذه الجناية أن الحدَّ فيها لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء؛ لأنها انتهاك لحق المجتمع بأسره، فلا يملك المجني عليه العفو فيها.

حق المعتدى عليه في الدفاع عن حقه

وأضافت أنه قد جعل الشرع للمعتدى عليه الحق في دفع المعتدي ولو بالقتل إذا لم يجد سبيلًا غيره، ولا تَبِعَةَ عليه في ذلك مِن قصاص ولا دية ولا كفارة. والإسلام يوجب مساعدةَ الإنسان لأخيه وإنقاذه من الاعتداء عليه، ومَن مات في ذلك فهو شهيد، وعدَّ الشرع الإحجامَ والنكوصَ عن النصرة والنجدة لمن يستطيع ذلك -ولو بالإبلاغ عن البلطجية المفسدين- تقاعسًا يُلحق الوزر بصاحبه، بل وإعانةً على الظلم؛ حيث جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتقاعس عن نصرة المظلوم مع قدرته على ذلك مشاركًا للظالم في بغيه وظلمه.

ودللت بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ، وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيهِ أَحَدٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ» رواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب".

الواجب على المجتمع فعله لمواجهة ظاهرة البلطجة

وأردفت : وأوجب الشرع على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة، وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة، وتمنع استجابة الدعاء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه والنسائي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
واستندت لما روى الترمذي وحسَّنه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»، وعدَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم -في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في "الصحيحين" وغيرهما- القريةَ التي لم تأخذ على يد القاتل وتمنعه من جرائمه قريةً خبيثة -وفي رواية "مسلم": أرضَ سوء- يُهاجِر منها مَن أراد التوبة.

وأشارت إلى أنه قد حمَّل الشرع المجتمع مسئولية حماية أفراده، وظهر ذلك جليًّا في التشريعات الإسلامية؛ فشُرِعَت القسامة عند وجود قتيل لم يُعرَف قاتلُه في حي من الأحياء؛ بأن يحلف خمسون من أهل الحي أنهم لم يقتلوه ولا يعرفون قاتلَه، ثم يغرمون ديته عند جماعة من الفقهاء مع أن الأصل براءة ذمتهم من القتل؛ إلا أن القتيل لمَّا دخل مكانهم كان كالملتجئ إليهم والمحتمي بهم؛ فصار تفريطهم في حمايته مظنة اللوث.

ونوهت بأن البلطجة كبيرة من الكبائر وإفساد في الأرض في نظر الشرع، فإنها جريمة نكراء في نظر القانون؛ حيث أُفرِدَتْ لها موادُّ عقابية أضيفت إلى قانون العقوبات؛ وشُدِّدَتْ فيها العقوبة عن غيرها؛ وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 1998م الذي حل محلَّه المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011م تصديًا لانتشار هذه الجرائم في الآونة الأخيرة؛ عملًا بمبدأ يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.

وبينت أن البلطجة التي جرَّمها القانون لها صورٌ مختلفة منها: استعراض القوى، التلويح للمجني عليه بالعنف المادي أو المعنوي، التهديد باستخدام العنف بالتعرُّض لحرمة الحياة الخاصة، إلحاق الضرر بممتلكات الغير، إلحاق الضرر بمصلحةٍ خاصةٍ بالمجني عليه، تعريض المجني عليه للخطر، المساس بالشرف والكرامة، المساس بسلامة الإرادة، حمل السلاح أو أداةٍ كهربائيةٍ أو موادَّ ضارة، اصطحاب حيوان يثير الرعب.

وواصلت: كما ينبغي التنبه إلى أن كثيرًا من المظاهر السلبية في هذه الآونة يُعَدُّ ضربًا مِن ضروب البلطجة؛ كالاعتداء على المنشآت العامة أو التسبب في تعطيلها، أو قطع طرق المواصلات العامة، أو شل حركة المرافق الحيوية التي تعتبر شريانًا لحياة الناس في حراكهم المعيشي اليومي وعجلة حياتهم المستمرة، وذلك تحت أي مبرر كان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البلطجة عقوبة البلطجة ما عقوبة البلطجة حكم البلطجة المزيد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ی صلى الله علیه وآله وسلم قال رضی الله عنه ی الله ع

إقرأ أيضاً:

حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام الست من شوال.. دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء أن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من العلماء، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».

وأشارت الدار إلى أن من صام هذه الأيام متتابعة من ثاني أيام شوال حتى اليوم السابع، فقد أتى بالأفضل، وإن صامها متفرقة خلال الشهر فقد نال ثواب السنة دون حرج.

أما بشأن حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام الست من شوال، فقد أكدت دار الإفتاء أن ذلك لا يُبطل الصيام، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»، مشددة على أن النسيان لا يؤثر على صحة الصيام، سواء في الفريضة أو في النوافل، ومنها صيام الست من شوال.

وأضافت الدار أن صيام هذه الأيام يُعد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صامها فله أجرها، ومن لم يتمكن من صيامها كاملة فلا قضاء عليه، خاصة إن كان لديه عذر شرعي.

 وأكدت أن الأجر يرجى للمسلم كاملًا إذا حال بينه وبين إتمامها عذر خارج عن إرادته.

وفي سياق فضل هذه الأيام، أوضحت الإفتاء أن الحسنة بعشر أمثالها، وهو ما يعني أن صيام رمضان يعادل أجر صيام عشرة أشهر، بينما تعادل الست من شوال أجر شهرين، فيكتمل بذلك صيام السنة، مشيرة إلى أن الاستمرار على هذه العبادة يجعل المسلم كأنه صام الدهر كله.

مقالات مشابهة

  • كيف يجبر الله الخواطر؟ عبادة يستهين بها البعض
  • كيف يكون صيام الست من شوال كصيام الدهر كله؟.. أنسب وقت لحصد ثوابها
  • هل عليه قضاؤها؟.. حكم صلاة المأموم منفردا خلف الصف
  • حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال
  • متتابعة أم متفرقة.. كيف كان النبي والصحابة يصومون الست من شوال؟
  • حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام الست من شوال.. دار الإفتاء توضح
  • من لم يصل صلاة العيد أول يوم.. 9 حقائق قد تجعلك تندم
  • حكم زيارة القبور للرجال والنساء يوم العيد.. الإجابة من الأزهر ودار الإفتاء
  • حكم زيارة القبور أول يوم عيد الفطر.. الإفتاء: يجوز بشرط
  • كيف تصلي صلاة العيد في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات