بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون جريمة الزنا حزب المصري الديمقراطي لجنة حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة المستشار وزیر مشروع القانون لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
تغريم المستشكلونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.