السويح: استحداث أي كيان جديد يتطلب موارد مالية لتدشينه وتسيير عمله
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
علق علي السويح، عضو المجلس الأعلى للدولة، على مساعي مجلس النواب الهادفة إلى إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وقال السويح، في تصريح صحفي، إن “السعي لإنشاء مزيد من الهيئات في الوقت الراهن في ظل وجود البديل، من شأنه عرقلة عملها أو حصره في مدن دون غيرها أو أيلولة مصيرها إلى الانقسام كغيرها من المؤسسات”.
وأضاف أن “لدينا هيئة السلامة الوطنية التي تُعنى بكل ما يخص الكوارث والأزمات، بالتالي يمكن تفعيل إمكاناتها ومعالجة أي خلل بها، لحين إجراء الانتخابات والوصول إلى المرحلة الدائمة”.
وأشار إلى أن “استحداث أي كيان جديد يتطلب موارد مالية لتدشينه وتسيير عمله، ولم يتم توضيح مصير المراكز البحثية المعنية بهذا الملف”.
وختم موضحًا أنه “يجب أن تتركز الأولوية الآن على الخروج من الأزمة السياسية وتوحيد السلطة التنفيذية، التي ستهدد بانقسامها أي عمل جاد يخدم الليبيين”.
الوسوم«السويح»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السويح
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.