أمينة الفتوى: الزوجة الممتنعة عن زوجها دون عذر تعتبر «ناشز»
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة الناشز هي التي تخل بحقوق زوجها الثابتة لها من الناحية الشرعية، مؤكدة أن هناك حقوقًا شرعية يجب على الزوجة الالتزام بها تجاه زوجها.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها اليوم الأحد: "أول حقوق الزوج هي حق المعاشرة، وهي العلاقة الخاصة بين الزوجين التي تترتب على عقد الزواج الصحيح، إذا أخلت الزوجة بهذا الحق من غير عذر شرعي، فإنها تُعتبر ناشزًا"، مؤكدة أن الزوجة إذا امتنعت عن تمكين الزوج من نفسها دون عذر شرعي، مثل عذر نفسي أو جسدي، فإن ذلك يعد إخلالًا بحق من حقوق الزوج، ويحق للزوج أن يطالب بهذا الحق.
كما أشارت إلى أن الزوجة يجب أن تلتزم بعدة أمور أخرى أيضًا، مثل: "أن تسكن في بيت الزوجية، وألا تخرج من البيت دون إذن الزوج، وأن تحافظ على شرفه في حضوره وغيابه"، مؤكدة أن الشرع يوجب على الزوجة أيضًا حسن المعاشرة مع زوجها.
وتابعت أمينة الفتوى: "إذا أخلت الزوجة بأي من هذه الحقوق، فإنها تدخل في دائرة النشوز، ولكن، لا يمكن للزوج أن يقرر بأن زوجته ناشز من تلقاء نفسه، فالحكم على الزوجة بأنها ناشز لا يتم إلا من خلال القضاء، أي الجهات المختصة"، مشددة على ضرورة ألا يتخذ الزوج قرارًا انفعاليًا في حالات غضب أو خلافات مؤقتة بينهما.
وأوضحت أنه لا يجوز للزوج أن يتخذ أي إجراءات ضد زوجته، مثل الامتناع عن الإنفاق عليها، لمجرد قوله بأنها ناشز، بل يجب أن يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد ذلك بشكل قانوني وعادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الزوج الزوجة الناشز المعاشرة المزيد أمینة الفتوى
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.