أمينة الفتوى: الزوجة الممتنعة عن زوجها دون عذر تعتبر «ناشز»
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة الناشز هي التي تخل بحقوق زوجها الثابتة لها من الناحية الشرعية، مؤكدة أن هناك حقوقًا شرعية يجب على الزوجة الالتزام بها تجاه زوجها.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها اليوم الأحد: "أول حقوق الزوج هي حق المعاشرة، وهي العلاقة الخاصة بين الزوجين التي تترتب على عقد الزواج الصحيح، إذا أخلت الزوجة بهذا الحق من غير عذر شرعي، فإنها تُعتبر ناشزًا"، مؤكدة أن الزوجة إذا امتنعت عن تمكين الزوج من نفسها دون عذر شرعي، مثل عذر نفسي أو جسدي، فإن ذلك يعد إخلالًا بحق من حقوق الزوج، ويحق للزوج أن يطالب بهذا الحق.
كما أشارت إلى أن الزوجة يجب أن تلتزم بعدة أمور أخرى أيضًا، مثل: "أن تسكن في بيت الزوجية، وألا تخرج من البيت دون إذن الزوج، وأن تحافظ على شرفه في حضوره وغيابه"، مؤكدة أن الشرع يوجب على الزوجة أيضًا حسن المعاشرة مع زوجها.
وتابعت أمينة الفتوى: "إذا أخلت الزوجة بأي من هذه الحقوق، فإنها تدخل في دائرة النشوز، ولكن، لا يمكن للزوج أن يقرر بأن زوجته ناشز من تلقاء نفسه، فالحكم على الزوجة بأنها ناشز لا يتم إلا من خلال القضاء، أي الجهات المختصة"، مشددة على ضرورة ألا يتخذ الزوج قرارًا انفعاليًا في حالات غضب أو خلافات مؤقتة بينهما.
وأوضحت أنه لا يجوز للزوج أن يتخذ أي إجراءات ضد زوجته، مثل الامتناع عن الإنفاق عليها، لمجرد قوله بأنها ناشز، بل يجب أن يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد ذلك بشكل قانوني وعادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الزوج الزوجة الناشز المعاشرة المزيد أمینة الفتوى
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".