بعد الموافقة على 31 مادة للإجراءات الجنائية| النور يوضح أوجه الاعتراضات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن مجلس النواب وافق على 31 مادة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
لا تسأليه أين كنت.. ياسمين عز تكشف نصائح للحفاظ على راحة الزوجما هى ضوابط النفقة الواجبة على الزوج لزوجته؟.. الإفتاء تحسم الجدللدينا بعض الأمور المتعلقة بهذه التعديلاتوأضاف النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن لدينا بعض الأمور المتعلقة بهذه التعديلات وأوجه الأعتراضات على بعض المواد في القانون الجديد.
وتابع النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن المادة رقم 3 يوجد فيها اشكال وفقا لما نرى لانها تتضمن اشارة لبعض بنود قانون العقوبات، مستدركا أن نطالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279.
وأكمل النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب النور مجلس النواب النواب الإعلامي سيد علي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.
وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراحا من النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعديل.
وأكد وزير العدل أن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد.