وضع قانون المرور الحالى فى مادته ( 75) مجموعة من المخالفات التى يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.

-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.

-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.

-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.

-مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.

-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

-عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة أشهر من ارتكابها.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث اخبار عاجلة الطرق السريعة قیادة مرکبة آلیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء

نجحت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء 

جاء ذلك خلال حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء،  لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.


ونص قانون العقوبات على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

مقالات مشابهة

  • البت فى 22 ألفا و 963 طلب تصالح وإصدار 7062 شهادة بيانات بأسوان
  • أسوان.. البت في 22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
  • تفاصيل جولة فريق الحوكمة بمستشفى أطفيح المركزي ووحدتي القبابات وصول
  • مخالفات المرور.. تعرف على أماكن الوحدات الإلكترونية لتسهيل تراخيص المركبات
  • تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء
  • “اقتحام نقطة عسكريّة”.. القسَّام تكشفُ تفاصيل عمليَّة أمنيَّة مركبة في شمال غزة
  • شروط استخراج رخصة قيادة أول مرة والأوراق المطلوبة
  • دليل الاستعلام ودفع مخالفات المرور في دولة الكويت
  • مخالفات المرور.. تعرف على خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات أونلاين