نائبة تتقدم بتعديل بشأن المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل في المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 15 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه:
"يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".
وجاء التعديل المقترح من النائبة أميرة العادلي، كالتالي:
"يجوز لمحكمة لجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال بالجلسة، من شأنها الإخلال بأومراها ، بالاحترام الواجب لها، أو التأثير عليها في قضائها، أو في الشهود، وكان ذاك بصدد طلب أو دعوي منظورة أمامها أن تقيم الدعوي الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون".
وأوضحت نائبة التنسيقية مبررات التعديل، بأن إعمال النص خير من إهماله وللتأكيد على أن المقصود في هذه المادة هو داخل الجلسة ولكن ترك كلمة أفعال على إطلاقها قد تؤدي إلى التوسع في التفسير، فالأفضل هو تحديدها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.