نائبة تتقدم بتعديل بشأن المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل في المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 15 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه:
"يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".
وجاء التعديل المقترح من النائبة أميرة العادلي، كالتالي:
"يجوز لمحكمة لجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال بالجلسة، من شأنها الإخلال بأومراها ، بالاحترام الواجب لها، أو التأثير عليها في قضائها، أو في الشهود، وكان ذاك بصدد طلب أو دعوي منظورة أمامها أن تقيم الدعوي الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون".
وأوضحت نائبة التنسيقية مبررات التعديل، بأن إعمال النص خير من إهماله وللتأكيد على أن المقصود في هذه المادة هو داخل الجلسة ولكن ترك كلمة أفعال على إطلاقها قد تؤدي إلى التوسع في التفسير، فالأفضل هو تحديدها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.