حالات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا من النائب العام فى هذه الحالات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات.
وتنص المادة على:
«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.»
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق على نص المادة 10 كالآتي:
«لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.»
وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تتضمن عدم مخالفة هذه الاتفاقيات للدستور، وأن طريقة إقرارها لا تحتاج إلى الاستفتاء.
وجاءت تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اتفاقيات دولية على النحو التالي:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشئون الدستورية والتشريعية الشئون الدستورية اللجان النوعية المختصة جمهورية مصر العربية دول حوض البحر المتوسط رفع الدعوى الجنائية رئيس جمهورية مصر العربية جمهوریة مصر العربیة الموافقة على
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.