مخرجات الحوار الوطني المصري.. كل ما تريد معرفته عن توصيات لجنة المحليات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري اجتماعه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لدراسة وإقرار التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، ورفعها لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.
توصيات الحوار الوطنيوشهد الاجتماع الذي استمر قرابة 12 ساعة التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التي تم رفعها لرئيس الجمهورية، في المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لعدد من القضايا في 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر في توصيات باقي القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.
وقد استمر انعقاد الجلسات النقاشية في المرحلة الأولى على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، عقدت خلالها 44 جلسة موزعة على النحو التالي:
16 جلسة في المحور السياسي.13 جلسة في المحور الاقتصادي.15 جلسة في المحور المجتمعي.وجاء ذلك بمشاركة متميزة ومتنوعة من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي، حيث شارك في الجلسات على مدار 3 أشهر 65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وبمشاركة أكثر من 7223 مشاركاً بجميع الجلسات موزعة على النحو الآتي:
2728 مشاركا بالمحور السياسي1714 مشاركا بالمحور الاقتصادي.2781 مشاركا بالمحور المجتمعي.وحقق الحوار الوطني عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، فلقرابة 3 أشهر تم النقاش في أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من اهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم في النجاح في تحقيق الآتي:
خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية.إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية.إحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية.تفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية.تطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات تتعلق ببعض القضايا التي تم إدراجها على جدول أعمال لجان المحور السياسي ومنها ما يلي:
وفيما يخص لجنة المحليات، وتحديدا قضية: قانون المجالس المحلية الشعبية، المدرج على جدول الأعمال، فإنه جرى توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة.إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي)، والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.مباشرة الحقوق السياسيةوفيما يخص لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وتحديدا قضية: عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، فقد جرى توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.وفيما يتعلق بقضية: قانون مباشرة الحقوق السياسية، فقد أوصي بضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.
المادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية.
المادة )22) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.
تعديل المادة (2)، فقرة رقم (1) لتصبح "مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، (بدلاً من كونه حكم بات).
تعديل المادة (29) ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
تطبيق ما ورد في المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المادة (30) من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.
إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.
الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم ط، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة (63).
إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز "المادة 3" التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.
وحول قضية: الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024م، خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما اثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني مباشرة الحقوق السياسية قانون المجالس الشعبية المحلية قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المجالس الشعبیة المحلیة الجلسات النقاشیة الحوار الوطنی النظر فی من قانون
إقرأ أيضاً:
8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف الحكومية.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".