حلف قبائل حضرموت يشرع بمناقشة إجراءات فتح التجنيد في صفوفه
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ناقشت اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة لحلف قبائل حضرموت، الأحد، عددا من القضايا المتعلقة بأعمال اللجنة بينها استكمال إجراءات القبول والتسجيل للتجنيد في صفوف الحلف القبلي الذي يطالب بالحكم الذاتي بالمحافظة الغنية بالنفط.
وذكر إعلام حلف قبائل حضرموت، أن اللجنة الأمنية والعسكرية للحلف عقدت اجتماعًا لها برئاسة رئيس اللجنة قائد ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" اللواء مبارك أحمد العوبثاني.
وأضاف أن الإجتماع بحث عددًا من المواضيع المتعلقة بأداء عمل اللجنة وتوسيع مهامها تنظيميًا وإداريًا وعسكريًا، واستكمال إجراءات القبول والتسجيل للتجنيد.
وأشار إلى أنه تم مناقشة جملة من التصورات بشأن البناء المؤسسي لقوات حماية حضرموت وتعزيز تواجدها وبناء قدراتها بما يمكنها من القيام بدورها المهم في تثبيت الأمن والإستقرار والحفاظ على الوطن وثرواته والمشاركة في مواجهة الإرهاب وصنع السلام محليًا وإقليميا ودوليًا.
وأكدت اللجنة على أهمية قوات حماية حضرموت التي تم تشكيلها بناء على قرار رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، داعية أبناء حضرموت إلى الالتفاف حولها ودعمها واسنادها وتقويتها كمنجز تاريخي يضاف إلى المنجزات المحققة، وكخطوة في طريق الوصول إلى تحقيق الحكم الذاتي لحضرموت.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا اليمن حلف قبائل حضرموت حضرموت الجامع قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
حفاظاً على المستوى الجمالي.. حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
عجمان - وام
أصدرت حكومة عجمان قانوناً بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.
وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى «لجنة التصرف في المركبات المهملة» يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.