تهريب تابوت ذهبي إلى أمريكا .. عقوبات تنتظر المتهمين فى القضية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة 9 متهمين بينهم 6 أجانب، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تهريب التابوت الذهبي للكاهن "نجم عنخ"، بعد التنقيب غير المشروع عن الأثار في محافظة بني سويف، بقصد تهريبه إلى خارج مصر.
كانت الأجهزة الأمنية نجحت في استعادة التابوت الذهبى للكاهن الفرعونى نجم عنخ، المسروق إلى مصر مرة أخرى، بعدما تم بيعه عن طريق الاحتيال لمتحف ميتروبوليتان للفنون فى نيويورك.
من جهة اخرى، قال شعبان عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة نجحت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن في استرداد 30 ألف قطعة أثرية، مشيرا إلى أنه تم استرداد تابوت مهم جدا وهو تابوت نجم عنخ، وهو تابوت من الذهب.
وأضاف شعبان عبد الجواد، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مصر تعطي رسالة للجميع بأننا لن نترك حقنا مهما طال الزمن، لافتا إلى أنه مطلع هذا العام تم استرداد التابوت الأخضر، وهو مهم جدا، وطوله أكثر من 3 أمتار وبحجم ضخم.
ولفت إلى أننا نجحنا خلال عام 2022 في استرداد 114 قطة أثرية مميزة جدا، وتم وضعها في المتحف المصري الآن، منوها أن وزارة الآثار بها إدارة تراقب الصالات والمزادات التي تقوم بعرض الآثار المصرية، ومواقع بيع مباشر، وعلى السوشيال ميديا أيضًا، إضافة إلى ما يتم ضبطه في الموانئ والمطارات العالمية.
وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2016، وهذه الاتفافية مكنت مصر من استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا، والتي تعد الدولة الأكبر من حيث تجارة الآثار في العالم.
عقوبة تهريب الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور بحمايةالآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمةسرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات جهات التحقيق الولايات المتحدة الأمريكية المزيد قانون حمایة الآثار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.
وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".