النواب يحذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من المضبطة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة جلسة اليوم، والتي وردت على لسان النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أثناء تعقيبه على مقترح لأحد النواب.
و قال الجبالي خلال الجلسة العامة: “كل الاحترام للأغلبية والمعارضة والمستقلين وكافة الاتجاهات السياسية”، متابعا: جميعنا نسعى لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة ، جدلا حول من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
وشرج وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وبسبب مقاطعته من بعض نواب المعارضة ، قال النائب "أقرأوا الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة ، و أَضاف وكيل اللجنة التشريعية: النائب كان متفق على المادة بالكامل ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأيه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (٢٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
۱ مدير، وضباط وأمناء ومساعدو ، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأحزاب اليسارية المضبطة النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة بوزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.