العثور على جثة شخص بإحدى الترع في الدقهلية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عثر أهالى ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية على جثة غريق بإحدى الترع.
حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة طلخا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة غريق بمياه الترعة ما بين ميت الكرماء و مدخل منشيه البدوى.
انتقل ضباط المباحث والإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتببن أن الجثة لشخص يدعى محمد عبد العزيز محمد الدرداح 50 عاما، وتم استخراجها حيث تم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضباط الدقهلية طلخا المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد نفي السكة الحديد تصادم قطارين ووقوع ضحايا.. هذه عقوبة نشر الشائعات
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تردد على إحدى الصفحات المغرضة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان “سلم يا رب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصادم قطارين وعدد كبير من الضـ,ـحايا والسلطات تستـ,ـغيث”.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الصورة المصاحبة للخبر المنشور بالصفحة المغرضة صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024، وأن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة ولا أساس له، وأن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط شبكة السكك الحديدية.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.