نائب رئيس حزب المؤتمر : قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية نحو العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات،مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤسسات القضائية الإجراءات الجنائية القوى السياسية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. كيف يتعامل مأموري الضبط القضائي مع حالات التلبس؟
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلا كاملًا لحاات التلبس، حيث وضع ضوابط القبض على المتهمين في حالات التلبس، فضلا عن اختصاصات مأموري الضبط القضائي والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.
حالات التلبس.. ضوابط وإجراءات التعامل فيهاونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى إقتصى الأمر ذلك.
مجلس النواب يوافق على 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدبعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوفقًا لنص المادة (٣٤) من مشروع القانون، يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وبموجب المادة (٣٥) فإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة ٣٤ من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.