إخلاء سبيل سوزى الأردنية فى قضية سب والدها.. و12 يناير النطق بالحكم
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف المطرية، حجز استئناف البلوجر سوزى الأردنية على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب والدها خلال بث مباشر على حسابها الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال شقيقتها من ذوى الهمم وإظهارها معها خلال مقاطع فيديو تقوم ببثها على حساباتها الشخصية بقصد التربح من ورائها، لجلسة 12 يناير المقبل، للنطق بالحكم، مع إخلاء سبيلها.
ودفع المستشار أشرف عبد العزيز محامى المتهمه بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، وأن المتهمة ليس لديها إرادة كاملة بواقع الأمور، وبالتالي ينعدم لديها الإرادة، وكذلك بطلان القبض والتفتيش والنظر لحداثة سن المتهمة فهى مواليد 2006.
وكانت قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة البلوجر سوزي الأردنية، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، على خلفيه اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
ووجهت النيابة، للبلوجر سوزي الأردنية تهمة سب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البلوجر سوزي الأردنية سوزي الأردنية البلوجر سوزى الأردنية اخبار الحوادث سوزى الاردنية
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه..القانون يعفي ذوي الهمم من رسوم قيد حقوق الملكية
انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، تضمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، عدة ضوابط وآليات لحماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوي الإعاقة.
و نص القانون في المادة 185 منه على إنشاء سجل لقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة، على أن يكون ذلك القيد برسم لا يجاوز 1000 جنيه، ويعفى من هم دون 21 سنة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.
و تنشئ الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد.
وفى جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.
ويعفى من الرسم المشار إليه في هذه المادة، طالب القيد الذى يقل سنه عن واحد وعشرين عاما.