شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.


ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.

 

وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.

 

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.

 

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.

 

وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.

 

فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية جرائم الزنا الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

«التهم لاتورث».. جمعة يرد على طلب حزب النور حذف المادة 16 بقانون الإجراءات الجنائية

رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقا، على طلب النائب حمدي خطاب، عن حزب النور السلفي، بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال جمعة، إن المقرر في الفقه الإسلامي أن التهم لا تورث، مستشهدا بقول الله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»، وأساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية فكيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال.

وأضاف جمعة: أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: «عفا الله عما سلف»، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم؟ ومن نتهم وعلى أي أساس؟

واستكمل: والنص بصياغته هو الأوثق للمادة وفقهها وشرعها.

من جانبه وافق وزير العدل على ما جاء في تعقيب الدكتور علي جمعة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 16 من القانون: أنه تقتضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في تلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 30 من قانون العقوبات.. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني في قانون العقوبات.

وقال خطاب في مبرره لحذف المادة: إن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.

و قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: إنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم، كما استقر وأقر الدستور على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.

مقالات مشابهة

  • الطفل الأقل من 15 سنة.. مشروع القانون يمنح الولي تقديم الشكوى في تلك الحالة
  • مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
  • الضبطية القضائية وضوابط الشكوى في جريمة الزنا يثيران جدل النواب في مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس المجلس: نرفض المزايدة على موقف البرلمان
  • النواب يرفض مقترح النور بحذف مادة بقانون الإجراءات الجنائية- تفاصيل
  • مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهم
  • «التهم لاتورث».. جمعة يرد على طلب حزب النور حذف المادة 16 بقانون الإجراءات الجنائية
  • مقترح النور مرفوض.. النواب يحسم الجدل بشأن تحويل الزنى من شكوى إلى بلاغ
  • "النواب" يرفض مقترح حزب النور بتحويل جريمة الزنا من شكوى إلى بلاغ
  • رفض حكومي لمقترح نائب حزب النور لتحويل جرائم الزنا من الشكوى إلى البلاغ