إيكواس: تم تحديد موعد التدخل المحتمل في النيجر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اجتماع استمر يومين لقادة أركان "إيكواس"
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، تحديد موعد التدخل العسكري المحتمل في النيجر، دون أن تكشف عنه.
اقرأ أيضاً : رئيس وزراء النيجر: "لن يحدث شيء" للرئيس المعتقل
جاء ذلك على لسان عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في "إيكواس".
وانتهى الجمعة اجتماع استمر يومين لقادة أركان "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا، لبحث "التدخل العسكري المحتمل في النيجر".
وفي ختام الاجتماع قال موسى إنه تم تحديد موعد العملية العسكرية المحتملة التي ستشنها المجموعة في النيجر.
وأضاف: "نحن مستعدون للتدخل في النيجر بمجرد إعطاء الأمر بذلك".
ولفت إلى أن أي تدخل سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري.
طريق الحوار لا يزال مفتوحاوتابع: "لا نعلن الحرب على النيجر. طريق الحوار لا يزال مفتوحًا. نريد إنقاذ النيجر من السلطة العسكرية حتى يتمكن الجيش من التركيز على الهدف الأساسي للبلاد وهو محاربة الإرهاب".
وأكمل موسى: "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون إليه بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر".
وأشار إلى أن وفدا من مجموعة "إيكواس" قد يتوجه إلى النيجر غدا، مؤكداً أنهم ما زالوا على استعداد لحل المشكلة بالوسائل السلمية، لكن هذا يجب أن يكون متبادلا.
وفي 26 يوليو/ تموز المنصرم، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر انقلابا على الرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني، وحكومة تضم مدنيين وعسكريين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النيجر انقلاب افريقيا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مشاركة