تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.

وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.

وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.

وعقب وزير العدل عدنان فنجري  معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.

فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.

وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في   المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية القانون عاجل إجراءات التحقیق الحصول على إذن أو الحصول على المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.

وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:

لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر: إنه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة، كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:

لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

اقرأ أيضاًتنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية

النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • الطفل الأقل من 15 سنة.. مشروع القانون يمنح الولي تقديم الشكوى في تلك الحالة
  • النواب يوافق على إجراءات دخول المنازل وتفتيشها وساكنيها
  • «النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية..اليوم
  • مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
  • الضبطية القضائية وضوابط الشكوى في جريمة الزنا يثيران جدل النواب في مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس المجلس: نرفض المزايدة على موقف البرلمان
  • حالات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا من النائب العام فى هذه الحالات
  • النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
  • «النواب» يوافق على تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية