كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، توجيه انتقادات من رئيس المجلس إلى النائب فريدي البياضي، بعد مطالبة الأخير أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وليس فقط السماح بعرضها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وطالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك مرونة في قبول التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: كما أن هناك مرونة في الاستماع للتعديلات، يجب أن يكون هناك مرونة في الاستجابة للتعديلات من جانب الأغلبية والحكومة.

ورفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ما ذكره النائب، قائلًا: هناك مرونة وقبول لكافة المقترحات إذا ما كانت تتوافق مع الدستور.

وواصل رئيس مجلس النواب: نرفض المزايدة على موقف المجلس في التعامل مع مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد رئيس النواب، إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمناقشات تتم بشفافية.

وفي ذات السياق، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عدنان فنحري، وزير العدل، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة المجلس للمشاركة في مناقشات مواد مشروع القانون الجديد بالجلسات العامة للمجلس.

اقرأ أيضا:

تقرير للصحة: نشاط الأنفلونزا أعلى من المعدل العالمي خلال نوفمبر.. وأقل من 2023

أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف تفاصيل الأحوال الجوية غدا الاثنين 30 ديسمبر

تحذير من هيئة الدواء: عبوات "مجهولة المصدر" لكريم للجلد.. هكذا تكتشفها

"مستقبل وطن": سداد ديون المزارعين على مستوى الجمهورية للبنك الزراعي -تفاصيل

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي النائب فريدي البياضي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "النواب" يستقبل مجموعة من شباب حزب مستقبل وطن لتعزيز الثقافة البرلمانية أخبار مقترح "النور" مرفوض.. "النواب" يحسم الجدل بشأن تحويل "الزنى" من شكوى أخبار مجلس النواب يوافق على أول 9 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. أخبار إحالة 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان المختصة بمجلس النواب بعد مناقشتها أخبار أخبار مصر "النواب" يستقبل مجموعة من شباب حزب مستقبل وطن لتعزيز الثقافة البرلمانية منذ 15 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محافظ الجيزة: 8 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية للمزارات منذ 16 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مقترح "النور" مرفوض.. "النواب" يحسم الجدل بشأن تحويل "الزنى" من شكوى منذ 29 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الزراعة يكرِّم مزارعي القمح.. وحملة قومية لمكافحة الحشائش على منذ 43 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر تحذير جديد للصحة من "حقنة هتلر" و"الخلطة السحرية": أضرار قد تصل للوفاة منذ 49 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مجلس النواب يوافق على أول 9 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. منذ ساعتين قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

رئيس مجلس النواب يوجه انتقادات لأحد النواب.. تعرف على التفاصيل

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك كيف تغيرت حياة الأسر المصرية في ظل التضخم؟.. تجارب من أربع محافظات مُكيف هواء كاد أن ينقذه.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال إسماعيل هنية الجلاد: تبعات تحول مصر من دور الوسيط إلى المواجهة ستكون خطيرة على الجميع للإعلان كامل للإعلان كامل 19

القاهرة - مصر

19 12 الرطوبة: 47% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة سعر الدولار أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة مسلسلات رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي النائب فريدي البياضي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية بالإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ونقيب المحامين، وعدد من الجهات المعنية.
 
وتنص المادة (٢٢٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

 
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.

 
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار.


وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. 
ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

وتنص المادة (۲۲۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يتمكن المحضر من: تسليم الورقة طبقًا للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة ۲۳۰ من هذا القانون باستلام الرسالة، و مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو إذا لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته، بحسب الأحوال، وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابًا مسجلًا، مرفقًا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.
كما يجب على المحضر أن يحرر محضرًا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونًا بحسب الأحوال.


كما تنص المادة (٢٣٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية، مركزًا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يختص بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول، وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية وبما لا مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال المثبت به يتعارض مع الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل.


ويقدر القاضي المختص الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي وفقًا لحكم المادة 16 من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
ويخصص الرسم المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة. 

ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: تاريخ اليوم والشهر والسنة، والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- بيان القضية المعلن بشأنه، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومًا وقت الإعلان فاخر موطن كان له تاريخ ومكان انعقاد الإجراء المعلن بشأنه.
اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة، وتوقيعه على الأصل بالاستلام. 

- توقيع المحضر باسمه الثلاثي على كل من الأصل والصورة توقيعًا مقروءًا. 


ويصدر قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص بتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وكيفية التحقق من وصولها.
 
وتنص المادة (۲۳۲)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته في حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الإصلاح الجغرافي أو من يقوم مقامهما، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.


ويكون إعلان المحبوسين بالسجون العسكرية بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمه ما تضمنته بمعرفة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة، وإذا أبدى النزيل رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه، وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض.


يجوز للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحدد ضوابط إعلان الخصوم من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية بالإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية -تعرف على السبب