بسبب مرضه..الادعاء العام الإسرائيلي يوافق على إلغاء شهادة نتانياهو
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قال مكتب الإدعاء العام الإسرائيلي، إنه وافق على طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، لإلغاء شهادته في المحكمة هذا الأسبوع، حيث سيخضع لعملية جراحية لإزالة البروستاتا، اليوم الأحد.
وقالت صحيفة "جيروزالم بوست" الاسرائيلية، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن يبقى نتانياهو في المستشفى عدة أيام، بعد الجراحة. ويمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المحكمة، للإدلاء بشهادته في العديد من قضايا الفساد والرشوة.وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 75 عاماً، أمس السبت أنه خضع لفحص طبي يوم الأربعاء الماضي في مستشفى هداسا بالقدس، حيث اكتشف الأطباء عدوى ناتجة عن تضخم حميد في البروستاتا.
Court agrees to cancel PM’s hearings in light of his upcoming prostate surgery https://t.co/w4KScfPbpK
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 29, 2024وسبق لنتانياهو أن دخل المستشفى عدة مرات بسبب مشاكل صحية، آخرها في نهاية مارس(آذار) الماضي، حيث أجريت له عملية جراحية تحت التخدير الكامل بعد إصابته بفتق. كما وضع له جهاز لتنظيم ضربات القلب في صيف العام الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
مشاركة