نقيب المحامين يرفض مقترح نائب بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على: أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون.
وطالب البياضي، بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وعقب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رافضا مقترح النائب المذكور، مؤكدا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجنة المشترکة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا في حالة التلبس
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المادة (36) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري،عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة، قائلًا: من أمن العقاب أساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول أن ننقى الأجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلًا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا' إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز، مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى، مضيفًا: من بينها بالطبع قانون الإرهاب.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقًا مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.