قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب يستمع بصدر رحب لكل التعديلات المقدمة من النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال المسشار حنفي جبالي إننا نرحب بكل التعديلات من خارج المجلس، على أن يكون ذلك من خلال إرسال التعديلات للأعضاء، وتقدم النواب بها لمناقشتها باستفاضة تحت قبة مجلس النواب، وذلك فى إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات والأفكار وبحثها ومناقشتها باستفاضة وتأن.

وأضاف المستشار حنفي جبالي ، أننا نستمع لكل المقترحات الخاصة بالتعديلات المقدمة من حضراتكم جميعا، أرجو عدم المزايدة نهائيا، نستمع لكل التعديلات بصدر رحب، قول اقتراحك بصدر رحب، وأذكر المبررات معاك للصبح، نستمع للجميع دون مقاطعة نهائيا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد بصدر رحب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .  

في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.

و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.

مقالات مشابهة

  • الفلسطينيون شعب له تاريخ عريق.. أبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
  • شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة