إجتماع هام حول تسهيل الإجراءات الجمركية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أشرف المدير الجهوي للجمارك بالجزائر خارجية المراقب العام رئيس توفيق بن حملة، على فعاليات اجتماع عمل وتنسيق لمناقشة مختلف الانشغالات المطروحة من طرف مهنيي التجارة الخارجية.
وجمع الإجتماع، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك، بين إطارات المديرية الجهوية ورؤساء مفتشيات الأقسام للجمارك عبر إقليم الإختصاص. ورئيس الإتحاد الوطني لوكلاء العبور والوكلاء المعتمدين لدى الجمارك الجزائريين “UNTCA”، والمندوبين المحليين للإتحاد، من جهة أخرى.
وشكل اللقاء فضاءً تفاعليا لمناقشة مختلف الانشغالات المطروحة من طرف مهنيي التجارة الخارجية. لاسيما المتعلقة بتسهيل الإجراءات الجمركية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.