رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق مجلس النواب على نص المادة 10، على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع الدعوى من قانون
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.