تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.

 وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل. 

كما وافق علي نص المادة ١٠ ، التي تنص على أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مهام رجل السلطة العامة، وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.

وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا: نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص جريمة ونتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41، 42، 43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

من جانبه رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على:

لكل من شاهد «الجاني» متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر: إنه من الأفضل تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه في المادة، كما وافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:

لرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على:

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

اقرأ أيضاًتنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية

النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على مهام ممثلي السلطة العامة في قانون الإجراءات الجنائية
  • ضوابط التعامل مع المريض النفسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. تعرف عليها
  • "النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم
  • النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط تولي النيابة العامة للتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية
  • رفع الدعوى ضد الموظف العام من اختصاص النيابة.. النواب يوافق على المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية
  • في هذه الحالة.. النواب يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام
  • مجلس النواب يوافق على أول 9 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ما التفاصيل؟