مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء نص تلك المواد كالتالي:
المادة الأولى: والتي تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية: والتي تنص على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة: والتي تنص على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: والتي تنص على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة: والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 31 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بالباب الأول الدعوى الجنائية، بخلاف 5 مواد المتعلقة بالإصدار .
رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديدويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وقد وافق المجلس على مواد الإصدار والبالغ عددها 5 مواد دون تعديلات حيث وافق المجلس على نص المادة الثالثة والتي نصت بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها، من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما وافق المجلس على المادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تلغي قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
ووافق المجلس على نص المادة الأولى والتي أقرت بأن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غیرها إلا في الأحوال المحددة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون ، كما وافق المجلس على نص المادة الثانية والتي أقرت ان يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد اعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين في القانون .
كما وافق المجلس على نص المادة الثالثة بعد تعديل عبارة أنه لا يجوز تقديم شكوى بعد 3 أشهر لتكون لا يجوز تقديم الشكوى بعد 90 يوما بناء على مقترح من النائب "إيهاب رمزي" نظرا لأن هناك تباين في عدد أيام الأشهر ، والأدق أن يكون تقديم الشكوى بعدد الأيام.
ووافق ايضا على نص المادة الرابعة حيث نصت إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم ، وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
واقر المادة الخامسة والتي تنص على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ 15 سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.