مجلس النواب يوافق على تنظيم التعامل مع المريض النفسي في قانون الإجراءات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
كان النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد تقدم بتعديلات في صياغة المادة وتم رفضها من المجلس.
واقترح النائب نادر مصطفي بضرورة تعديل كلمة الاضطراب العقلي ،لاسيما وأن الدولة المصرية تهتم بذوي الهمم وتم الغاء هذا اللفظ من كافة القوانين الواردة بها تعزيزا واحتراما للمصابين بالمرض العقلي.
و قال النائب نادر مصطفي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن أن هناك فارق كبير بين المرض العقلي والنفسي ،لاسيما وأن المرض العقلي هو شخص لايستطيع التحكم فى افعاله ،أما الامراض النفسية فيتم علاجها.
و اقترح النائب نادر مصطفي ضرورة مراجعة التدقيق اللغوى فى الفقرة الأولي من المادة .
و قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير بأن الفقرة الأولي مدققة لغويا ولا يوجد مشكلة بها.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلي أن لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر فى عام 2009.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكوى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء نص تلك المواد كالتالي:
المادة الأولى: والتي تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية: والتي تنص على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة: والتي تنص على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: والتي تنص على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة: والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.