شهدت الجلسة العامة  لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموافقة على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.

وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".

كان النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد تقدم بتعديلات في صياغة المادة وتم رفضها من المجلس.

واقترح النائب نادر مصطفي  بضرورة تعديل كلمة الاضطراب العقلي ،لاسيما وأن الدولة المصرية تهتم بذوي الهمم وتم الغاء هذا اللفظ من كافة القوانين الواردة بها تعزيزا واحتراما للمصابين بالمرض العقلي.

و قال النائب نادر مصطفي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن أن هناك فارق كبير بين المرض العقلي والنفسي ،لاسيما وأن المرض العقلي هو شخص لايستطيع التحكم فى افعاله ،أما الامراض النفسية فيتم علاجها.

و اقترح النائب نادر مصطفي ضرورة مراجعة التدقيق اللغوى  فى الفقرة الأولي من المادة .

و قال المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير بأن الفقرة الأولي مدققة لغويا ولا يوجد مشكلة بها.

وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلي أن لفظ الاضطراب العقلي وارد بالفعل في نص قانون رعاية المريض النفسي الصادر فى عام 2009.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكوى المزيد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة  8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.

من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.

وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.

ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • النواب يعلن استكمال مناقشة قانون العمل الجديد غدا
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
  • قانون العمل الجديد.. مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة
  • النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل