تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي تتضمن عدم مخالفة هذه الاتفاقيات للدستور، وأن طريقة إقرارها لا تحتاج إلى الاستفتاء.

وجاءت تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اتفاقيات دولية على النحو التالي:

1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.

 اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام

2 - طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.

تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا.

3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جمهوریة مصر العربیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.

مقالات مشابهة

  • إحالة تقارير متابعة أداء الحكومة ربع السنوية إلى اللجان المختصة
  • النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
  • مجلس النواب يحيل تقارير المتابعة للجان المختصة.. و"جبالي" يشكر رئيس الوزراء
  • النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
  • مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • جبالي يحيل تعديلات مشروعَي قانونَي هيئة الشرطة والكهرباء إلى لجان النواب المختصة
  • النواب يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة