مجلس النواب يحسم مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الثانية على: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
فيما وافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب هذا القانون على المادة
إقرأ أيضاً:
شروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب شروط القبول بالادعاء في الحقوق المدنية.
ونصت المادة (253) على أنه لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية إلا بعد أداء الرسوم القضائية وإيداع الأمانة التي تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، على ذمة أتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم.
فيما نصت المادة (254) على أنه يجوز لكل من المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة، وتفصل المحكمة في المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم.
كما وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.