مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بدأت الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
و مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ووافق المجلس، على مواد الإصدار التي تتكون من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية، على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط حضور المتهم في الجنح، موضحًا الحالات التي يتوجب عليه فيها الحضور شخصيًا أو من خلال محامٍ، كما أرسى قواعد إصدار الأحكام الغيابية وآليات التعامل معها.
وجوب حضور المتهم أو محاميهألزم مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في المجموع، المتهم في الجنح بالحضور شخصيًا أو بتوكيل محامٍ للدفاع عنه. وفي الحالات التي يجوز فيها الحبس، يجب على المحكمة ندب محامٍ له إذا لم يكن لديه محامٍ خاص، وذلك دون الإخلال بحق المحكمة في إلزامه بالحضور الشخصي عند الضرورة.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
متى يُعتبر الحكم حضورياً؟إذا حضر المتهم أو وكيله في أي مرحلة من المحاكمة ثم تغيب لاحقًا دون تقديم عذر مقبول، يُعد الحكم حضورياً.
في القضايا التي تضم عدة متهمين وتغيب بعضهم رغم إبلاغهم قانونيًا، تؤجل المحكمة الدعوى لإعادة إعلانهم، مع إخطارهم بأن عدم الحضور في الجلسة التالية سيجعل الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
في جميع الحالات التي يُعتبر فيها الحكم حضورياً، يجب على المحكمة تحقيق الدعوى وكأن المتهم حاضر بالفعل.
إعادة النظر في الحكم الغيابي
إذا حضر المتهم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي، يحق له إعادة نظر الدعوى في حضوره، مما يضمن تحقيق العدالة ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه.
ضمانات العدالة وحقوق المتهميسعى القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق المتهم وضمان سير العدالة، حيث يمنح المتهم الفرصة الكاملة لتقديم دفاعه من خلال تمكينه من الحضور أو تمثيله بواسطة محامٍ. كما يمنع إصدار أحكام غيابية دون التأكد من إبلاغه رسميًا، مما يعزز من الشفافية وضمانات التقاضي العادل.
دور المحكمة في حماية الحقوقتتحمل المحكمة مسؤولية التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية قبل إصدار أي حكم غيابي، لضمان عدم الإضرار بحقوق المتهمين. كما يتيح القانون للمحكمة إعادة نظر الدعوى في حال حضور المتهم لاحقًا، مما يعكس التزام المشرّع بمبادئ العدالة وضمان الحق في الدفاع.