بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك للبدء في مناقشة أول 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ الأسبوع الماضي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عقب عدة اجتماعات مناقشة من حيث المبدأ، تحدث خلالها أغلب أعضاء المجلس، فضلا عن أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد التشريع.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 31.
وفي جلسة غدا الاثنين، يستأنف مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وصولا إلى المادة 61
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكون الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعه، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ.
الدكتور حنفى جبالى قانون الإجراءات الجنائية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 12 الرطوبة: 47% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سعر الدولار أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة مسلسلات رمضان 2025 أول أيام شهر رمضان 2025 قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات الجلسة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.