إنضمام قيادي بارز بالمؤتمر السوداني الي حركة العدل والمساواة السودانية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
رحبت حركة العدل والمساواة السودانية بإنضمام القيادي البارز في حزب المؤتمر السوداني وعضو لجنة تسيير اتحاد مزارعي مشروع الرهد الزراعي الي صفوف الحركة الأستاذ/يوسف أحمد عثمان احد القياديين في المجال الزراعي حيث عمل ضابطاً إدارياً واميناً عاماً لاتحاد مزراعي مشروع الرهد الزراعي.ويعد انضمام الأستاذ/يوسف إضافة مهمة للحركة التي تتمدد بثبات في ربوع الوطن لما تحمله من مشروع واعد فضلا عن التضحيات الجسام التي تبذلها قيادة الحركة واسود القوة المشتركة في مختلف مسارح العمليات التي تخوض فيها معركة الحفاظ على كيان الوطن وحماية ممتلكات الشعب وصون كرامته والوقوف بصلابة مع القوات المسلحة وقوات الاسناد الاخرى في وجه الحملة التي تستهدف البلاد والشعب.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النواب يرجئ الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.
وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراحا من النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعديل.
وأكد وزير العدل أن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد.