«طلبت الطلاق».. تجديد حبس عامل بتهمة الشروع في قتل زوجته بحدائق القبة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس عامل متهم بالشروع في قتل زوجته بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة، 15 يوما علي ذمة التحقيق.
تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.
وعلي الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًاليوم.. الداخلية تعلن فتح باب التقديم بمعهد معاوني الأمن «الشروط والمزايا»
بسبب «القاتل الصامت».. مصرع 3 أشخاص بحالات اختناق في حلوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل الأسبوع أخبار الحوادث قتل زوجته حوادث الأسبوع حدائق القبة حوادث خلافات طلبت الطلاق حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض بـ 700 ألف جنيه.. التفاصيل
" زوجتي زورت مستندات وتقاضت نفقات غير مستحقة، وقامت بسبي وقذفي والتشهير بي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي تعويض والمطالبة بمبلغ مالي 700 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار بسبب تعسفها".. كلمات جاءت على لسان زوج، بعد هجره من زوجته، منذ عامين، أمام محكمة أكتوبر، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به .
وتابع الزوج:" شهرت بي، وسرقت كل ممتلكاتي، وتقاضت مبالغ ماليه تتجاوز مليون جنيه خلال العامين الماضيين، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها وتعنتها، واستخدامها أولادي لابتزازي، ورفضها الحلول الودية".
وأشار:" لاحقتني زوجتي بدعاوي نفقات وهمية وطالبت بحبسي، ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك رفضت تنفيذ حكم الطاعة، ولاحقتني بدعاوي قضائية من طلاق للضرر وتبديد وسب وقذف رغم أن الإساءة من جانبها، لأتعرض للإساءة وتتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، مما دفعني إلي ملاحقتها بدعوي التعويض بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية والتشهير بي ".
القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة