صدى البلد:
2025-04-30@03:40:41 GMT

حكم ارتداء النقاب أثناء العمرة.. هل يفسدها؟

تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT

أجاب الدكتور عبدالله عجمي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول ماحكم إرتداء النقاب أثناء العمرة؟

ارتداء النقاب في العمرة

أوضح أمين الفتوي أنه لايجوز لبس النقاب أو القفازين أثناء العمرة أو الحج، كما جاء في حديث رسول الله: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، وأوضح أن المحرمة طالما ارتدت ملابس الإحرام، يجب عليها نزع النقاب أثناء العمرة وأثناء طوافها.

وأفاد الشيخ بأنه يباح لها أن تستتر بإسدالِ، مشترطاً أن لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وأفاد أنها إن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.

حكم إستعمال المحرم للشمسية

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها علي وسائل التواصل الإجتماعي، موضحة أنه لامانع شرعا من إستخدام الشمسيه في الحج أو العمرة، ولا حرج ولا فدية في ذلك.

وشرحت أن هذا لايدخل في النهي الوارد عن تغطية الرجل لرأسه وهو محرم، وأن القول المعترض علي ذلك فهو موافق لما ذهب إليه بعض الفقهاء.

مفسدات الحج

وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها علي وسائل التواصل الإجتماعي، أن الشيئ الذي يبطل الحج هو الوقوف بعرفه لقوله صل الله عليه وسلم «الحج عرفه» وأفادت أنه يجب على الحاج أن يحل إحرامه بالحج بالعمرة، ويجب عليه قضاء الحج وذبحه في العام المقبل.

وأوضحت أن الجماع أو المداعبة لاتبطل الحج، فالجماع ليس سبباً لقطع الحج، وتطرقت إلي من  فعل ذلك يجب عليه أن يكمل بقية المناسك ويحج قضاءً وذبحاً في العام المقبل، ولا يبطل الحج لمن جامع بعد التحلل الجزئي من الإحرام وقبل التحلل الكامل، وإن كانت عليه الكفارة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحج العمرة النقاب النساء الحرم المرأة المزيد أثناء العمرة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر يجيب

هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟ سؤال ورد الى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلى أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر.

واضاف: وإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.

وتابع: أمَّا إذا سقط شيءٌ من شعره او أظفاره بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
 

حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضحهل يأثم من لم يذهب لأداء فريضة الحج .. المفتي السابق يجيباحترس.. أخطاء شائعة يقع فيها الحجاج وأمور يجب اتباعهاهل الحج يغني عن الصلاة الفائتة لشخص كان لا يصلي؟.. الإفتاء ترد

حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات

حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية


وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.

صفة ملابس الإحرام والأصل في ذلك

وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.

والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.

حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات


أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.

طباعة شارك المحرم الحج هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات صفة ملابس الإحرام

مقالات مشابهة

  • فتاوى الحج.. هل يجوز للمرأة ارتداء غير الأبيض؟
  • هل يجوز للمرأة ارتداء غير الأبيض في الحج؟.. الأزهر يوضح
  • حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة.. الأزهر للفتوى يجيب
  • حكم التصوير أثناء مناسك الحج و العمرة .. الإفتاء تحذر من هذا الأمر
  • محمد الصاوي: أحمد بدير تكفل بعمرة دون علمي بعد وفاة ابني
  • حكم حج المرأة بدون محرم .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة.. الإفتاء تكشف
  • حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر يجيب
  • حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح