رجل يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب مصروفات الدراسة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
" زوجتى قررت أن تنقل أطفالى دون علمى إلى مدرسة بضعف قيمة المصروفات التى كنا نسددها سنوياً، وعندما اكتشفت ما فعلته واعترض وطالبتها بمساعدتى فى سداد تلك المبالغ أو نقل أولادى مرة أخرى لمدرستهم الأولى رفضت وثارت، واتهمتنى باستغلالها وشهرت بى واتهمتنى بالطمع فى أموالها".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بالجيزة، فى دعوى نشوز، ضد زوجته، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجتى قررت أن تنقل أولادى إلى مدرسة دون أن تتفق معايا أو تخبرني، لتقرر أن تلزمنى سنوياً بمبالغ بضعف ما كنت أسدده، وعندما رفض هجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة لإجبارى للخضوع على ما فعلته، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى من نفقات وحبس لابتزازي، وحرمتنى من رؤية أطفالى عقابا لي".
وأشار الزوج:" طالبت عائلتها بالوساطة بيننا فرفضوا، وقام شقيقها بالتعدى علي، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وظلمها لي، وإلحاقها بى ضرر مادى ومعنوي، مما دفعنى إلى ملاحقتها بدعوى طاعة لإلزامها للعودة إلى مسكن الزوجية، ولكنها رفضت، وجعلتنى أعيش مأساة بعد تهديدها لي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوى نشوز
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوة طلاق.. وتطالبه بسداد 320 ألف مصروفات علاج
"لم يستمر زواجنا سوي عام ونصف، لينفصل عني زوجي بعد أن أجهض طفلي، وتدهورت حالتي الصحية، ورفض أن يسدد مصروفات علاجي، وتركني طوال شهور بمنزل عائلتي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوى طلاق للضرر، ودعوي مصروفات علاجية بإجمالي 320 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة: "رأيت علي يد زوجي مع لا يتحمله بشر بعد أن اجهض حملي وفقد الجنين، ليتبرأ زوجي من كل حقوقي، ويرفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ويشهر بي ويتهمني أنني السبب في الإجهاض بسبب الإهمال، وتركني معلقة ورفض تطليقي أو منحني حقوقي الشرعية ونفقاتي".
وأضافت الزوجة: "عشت في جحيم بعد أن علم زوجي ملاحقتي له بقضايا الحبس، وأصبح يعنفني، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وترهيبي وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته بسبب الأذى المادى والمعنوى الذي لحق بي علي يديه وقررت النجاة بحياتي وطلبت الطلاق".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة