أنجز مركز البحوث الجنائية، في مقره، ثلاثة أنشطة تدريبية حول العمليات المصرفية الأساسية؛ لفائدة سبعة وخمسين عضواً من هيئة النيابة العامة، العاملين في دوائر محاكم الاستئناف جميعها: سبها؛ درنة؛ طبرق؛ البيضاء؛ بنغازي؛ غريان؛ الزاوية؛ مصراتة؛ الخمس؛ جنوب طرابلس؛ طرابلس.

ونُفِّذت كل دورة تدريبية على مدى خمسة أيام، الدورة وُزِّع المشاركون فيها على مجموعات ثلاثة، وقد سبق تنفيذ نسخ منها ضمن حزمة برنامج مهني تخصّصي.

تهدف هيئة النيابة العامة من ورائه إلى تنمية المقدرة، وزيادة معدّل أداء سلطة التحقيق في الجرائم ذات الطابع الفني، وتحديداً الواقعات المتصلة بالعمل المصرفي والمالي.

الوسوممركز البحوث الجنائية

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: مركز البحوث الجنائية

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • مركز التمكين والريادة الطلابي بجامعة دمشق ‏ينظم دورة تدريبية حول ‏التقنيات الحديثة في التسويق‏ وإدارة المشاريع
  • عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد
  • طلاب حقوق الجامعة الألمانية يشاركون في برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية
  • بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
  • رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد
  • الدفاع المدني يطلق ورشات تدريبية لتعزيز مفاهيم الاستجابة ‏للكوارث في دير الزور ‏
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع نتائج برنامج الزائر السري
  • هيئة مكافحة الفساد تحيل (19) متهماً إلى النيابة
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • هيئة الاستثمار: الحوافز التشريعية والمالية تجعل مصر مركزًا إقليميًّا تنافسيًّا للأعمال