هذه تفاصيل المساهمة الإبرائية التي أثارت الجدل بالمغرب
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج.
و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
و بحسب خبراء ، فيتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على ملايير الدراهم ، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة، كما أن الهدف الاسمى هو تمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج.
و يقول هؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى هذه العملية ، لتمكين المخالفين للقانون من تسوية وضعيتهم المالية، وهي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.