أزمة سياسية في كوريا الجنوبية: اتهامات لوزير الدفاع السابق وإجراءات عزل متعثرة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
اتهم وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية بالمسؤولية عن قرار فرض الأحكام العرفية، حسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية". القرار الذي أثار جدلًا واسعًا جاء خلال أزمة سياسية أعقبت إعلان الرئيس الموقوف حاليًا، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
عزل الرئيس يون وتأثير المحكمة الدستوريةفي 14 ديسمبر، قام البرلمان بعزل الرئيس يون من منصبه، لكن القرار النهائي يعتمد على حكم المحكمة الدستورية.
تقدمت المعارضة باقتراح يلزم الرئيس المؤقت هان بتعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة الدستورية، وهو أمر يرفضه هان حتى الآن. هذا الرفض أدى إلى حالة من الجمود السياسي بين المعارضة والحكومة المؤقتة.
مطالبة بعزل الرئيس المؤقت هاندعا حزب المعارضة الديمقراطي إلى عزل الرئيس المؤقت هان، متهمًا إياه بعدم القدرة على دعم الدستور واتخاذ القرارات المهمة. زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، أكد أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة يعكس موقفًا متعنتًا يضر بالمصلحة العامة.
موقف الرئيس المؤقت هان من الأزمةهان، الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، أصر على أنه لن يوافق على تعيين القضاة الجدد إلا في حال التوصل إلى توافق بين حزبه، حزب قوة الشعب، والمعارضة حول الأسماء المرشحة. شدد هان على أن الاتفاق داخل الجمعية الوطنية يجب أن يسبق أي خطوة رسمية.
تداعيات الأزمة السياسية على مستقبل البلادتواجه كوريا الجنوبية واحدة من أعمق أزماتها السياسية في السنوات الأخيرة، حيث أدى قرار الأحكام العرفية وما تبعه من نزاعات إلى حالة من الاستقطاب السياسي. يتوقف حل الأزمة على قدرة الأحزاب المتنافسة على تحقيق توافق يضمن استقرار المؤسسات الدستورية واستمرار عمل الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية وزير الدفاع السابق الرئيس يون سوك يول البرلمان الكوري المحكمة الدستورية تعيين القضاة المعارضة حزب قوة الشعب الرئيس المؤقت هان عزل الرئيس حزب الديمقراطي الاستقرار السياسي الرئیس المؤقت هان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.