ضبط 4 أطنان جلسرين وتبغ وتحرير 237 محضرا في حملات تموينية بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية ومختلف المنشآت التجارية مستمرة يوميًا، وأوضح أنه تم ضبط 4 طن من المنتجات والمواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وغير المطابقة للمواصفات، وتحرير 237 محضرًا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضبط أعمال تداول وعرض السلع في الأسواق.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن، مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة الأستاذ محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 2 طن جلسرين، 1900 كيلو تبغ معسل، 4 شيكارة دقيق، 12 أسطوانة غاز، وتحرير 237 مخالفة بنطاق المحافظة خلال ثلاثة أيام، وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.
وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز مبيعات وهمية، وتصرفًا في دقيق، وعدم مطابقة للمواصفات، وتوقفًا عن الإنتاج. وفي مجال الرقابة على الأسواق، شملت المخالفات عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، سلعًا مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، منشأة بدون ترخيص، وغيرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حملة الدقهلية تمونية جلسرين المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (8) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة