مكالمات التسويق المزعجة على طاولة اتصالات النواب.. كيف نظمها القانون؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعاتها غدا "الأحد" ملف المكالمات العشوائية التي يتضرر منها المواطنين خصوصا أنها تأتي من أرقام غير معلومة بهدف التسويق للشركات العقارية.
وتأتي مناقشة اللجنة لهذا الملف في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار.
وقد نظم قانون البيانات الشخصية، آليات وضوابط الاتصال بهدف التسويق، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.
ونصت المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
و يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
عقوبة المخالفينيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البيانات الشخصية مكالمات التسويق المزعجة التسويق المزعجة المزيد
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.