الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة التعرض لمنشآت وخطوط وشبكات المصارف المغطاة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط وآليات لحماية البحيرات والمجاري المائية من التلوث .
نص القانون في المادة 34 منه على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات في جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى في النيل أو في أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى أو الصرف الصحى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أى منشآت أو أى مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله في مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته .
ويعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس غرامة الترع قانون الموارد المائية والري المصارف المزيد
إقرأ أيضاً:
حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
شهدت الفترة الأخيرة صدور تشريعات مغلظة من أجل مواجهة حالة عدم الانضباط التي تشهدها الطرق من بعض السائقين ومن بينها السير عكس الاتجاه والتي غلظ البرلمان عقوبتها خاصة تلك التي يترتب عليها إصابة شخص.
هذا النص، وإن كان طعن على عدم دستوريته، إلا أنه قد جاء تأكيد جديد على دستورية هذه العقوبة، فقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة بشأن الطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور، والتي تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه على كل من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
عقوبات مشددة لضبط المروروفقًا للمادة 76 من قانون المرور، يُعاقب كل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو يسير عكس الاتجاه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وتزداد العقوبة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
وفي الحالات التي تؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، تتراوح العقوبة بين 3 إلى 7 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. كما تقضي المادة 76 في جميع الأحوال بإلغاء رخصة القيادة، مع حظر استخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور فترة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها.
حيثيات حكم المحكمة الدستوريةأكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن هذه العقوبات تستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية تتمثل في تنظيم حركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات، لا سيما بعد أن تجاوزت معدلات حوادث الطرق في مصر المعدلات العالمية. كما أوضحت المحكمة أن العقوبات المحددة في النص واضحة ومحددة المعالم، ومتوازنة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، بما يتيح للقضاء تفريد العقوبة وفقًا لكل حالة على حدة.
سلطة القاضي في وقف التنفيذوفيما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، أشارت المحكمة إلى أن ذلك يخضع للمادة (55) من قانون العقوبات، والتي لم تكن محل طعن في هذه الدعوى كما أن وقف التنفيذ لا يرتبط فقط بسلطة المحكمة في تقدير العقوبة، بل يرتبط أيضًا بمدى خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع، ومدى تحقيق العقوبة لهدفها في إعادة تأهيل المخالف.