لـ 19 يناير.. تأجيل دعوى إفلاس شركة المتحدة للصيادلة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، الدعوى المرفوعة من عدد من شركات التصنيع الدوائي برقم 26 لسنة 2024 لشهر إفلاس الشركة المتحدة للصيادلة، لجلسة 19 يناير المقبل، وذلك لإثبات تدخل أكثر من 20 شركة دائنة بالقضية.
وجاء في صحيفة الدعوى، أنه وفق القانون يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية وأن يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة وانه يجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.
وطالبت الدعوى، بشهر إفلاس شركة المتحدة للصيادلة شركة مساهمة سجل تجاري 28166 استثمار القاهرة وتحديد تاريخ 1/11/2023 تاريخا مؤقتاً للتوقف عن دفع الديون وبشهر إفلاس أعضاء مجلس ادارة الشركة وطالبت بتعيين أحد قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمين للتفليسة من أصحاب الخبرة والكفاءة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد إتزاماتها وتكليفه بنشر ملخص الحكم في صحيفية يومية واسعة الانتشار وشهره والتأشير به في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة والتأشير بملخص الحكم أمام جماعة الدائنين في كل مكتب شهر عقار يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة واخطار النائب العام والبنك المركزي والهيئة لعامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية وهيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة بالحكم وطالبت بالأمر بوضع الأختام على جميع الأموال الثابتة والمنقولة ومقرات وفروع ومخازن وأملاك وعقارات شركة المتحدة للصيادلة واعضاء مجلس ادارتها والأمر بالتحفظ على أعضاء مجلس ادارة شركة المتحدة للصيادلة ومنعهم من مغادرة البلاد ختاما بالأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار مع إلزام التفليسة بالمصروفات.
اقرأ أيضاًأصيب بكسر في الجمجمة.. سقوط خمسيني من علو في البدرشين
عبد الله رشدي يحضر جلسة الحكم على الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجته
«أوفر دوس».. العثور على جثة شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان بطريق المريوطية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الادوية المحكمة الاقتصادية شرکة المتحدة للصیادلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.
عقوبات تأديبيةوأضافت، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض النظر عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركزا نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها .
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.