اعرف عقوبة الاختلاس إذا ارتبط بجريمة تزوير وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
جرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، واضعا لها عقوبات رادعة تصل للمؤبد في 3 حالات احدهم إذا ارتبطت الجريمة بواقعة تزوير.
ونصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات الإختلاس تزوير الجريمة
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة التحدث فى الهاتف المحمول طبقا للقانون
أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:
- التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة
نصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، أنه فى حالة ارتكاب مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة يتم توقيع غرامة مالية من 100 إلى 300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم التصالح فى مبلغ 50 جنيهًا.
- أنوار زائدة بالسيارة
نصت المادة 74 مكرر فقرة 7 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه فى حالة ارتكاب مخالفة وجود أنوار زائدة فى السيارة يتم توقيع غرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه، ويتم سحب رخصتى القيادة والتسيير للمركبة ولا يجوز فيها التصالح.
مشاركة